مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 652

وقال في النهاية الأثيرية (1) : القرن بسكون الراء شي‌ء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطي يقال له العفل.

وقريب منه قال الجوهري (2) ، إلا أنه قال في موضع آخر : العفل شي‌ء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل.

ونقل عن ابن دريد في الجمهرة (3) أن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة من رحمها ، قال : والاسم القرن وضبطه محركا مفتوحا ، وقال في العفل : إنه غلظ في الرحم.

أقول : وكلام أكثرهم يدل على اتحاد العفل والقرن ، ولكنه مختلف في أنه هل هو عبارة عن شي‌ء يخرج من قبل المرأة إلى خارج القبل ، ويكون كالأدرة للرجال ، والأدرة على ما ذكروه وزان غرفة انتفاخ الخصيتين ، أو أنه عبارة عن عظم كالسن يكون في باطن القبل يمنع من الوطي أو أنه لحم ينبت في باطن القبل ، وعلى كل تقدير فإن النصوص قد دلت على أنه عيب يجوز الفسخ به ، فبأي معنى كان من هذه المعاني فإن الفسخ به جائز ، لدوران الحكم مدار هذا الاسم بأي معنى كان ، والظاهر من جملة من الأخبار المتقدمة هو أنه لا يمنع الجماع وإن كان يعسر كالخبر الثاني لقوله «أرأيت إن كان قد دخل بها» إلى أن قال «لها المهر بما استحل من فرجها» مع عده العفل في جملة تلك العيوب وكذا مفهوم الخبر السادس لقوله «يردها ما لم يدخل بها» وصريح الخبر الثامن ، وكذا التاسع ، وعدم الرد مع الدخول بها محمول على الدخول مع العلم بالعيب ، فإنه دال على الرضاء بها فليس له الفسخ حينئذ كما صرح به في الخبر التاسع ونحوه الخبر العاشر.

__________________

(1) النهاية الأثيرية ج 4 ص 54.

(2) الصحاح ج 5 ص 769.

(3) جمهرة اللغة ج 2 ص 408.

الصفحة 359 من 652