مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 652

العاشر : ما رواه في الكافي (1) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق».

الحادي عشر : ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها».

الثاني عشر : ما رواه في التهذيب (3) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «ترد البرصاء والعمياء والعرجاء». وزاد في الفقيه : الجذماء.

الثالث عشر : ما رواه في التهذيب (4) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام «في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته».

الرابع عشر : ما رواه في التهذيب (5) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 9.

(3) التهذيب ج 7 ص 424 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 273 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 7 و 12.

(4) التهذيب ج 7 ص 426 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14.

(5) الكافي ج 5 ص 355 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 وص 448 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 601 ح 4 ، وما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله قدس‌سره.

الصفحة 355 من 652