مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 652

تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها».

السابع : عن الحذاء (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام «في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه ، وترد إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شي‌ء له ، قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر».

الثامن : ما رواه في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا».

التاسع : ما رواه في الكافي والفقيه (3) عن الحسن بن صالح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 ، التهذيب ج 7 ص 425 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 596 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 592 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 409 ح 17 ، الفقيه ج 3 ص 274 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 599 ح 3.

الصفحة 354 من 652