أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له ، قال : لا تردد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».
الثالث : ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل».
الرابع : ما رواه عن زيد الشحام (2) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا».
الخامس : ما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن رفاعة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها» (4).
السادس : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال في الرجل إذا.
__________________
(1) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 10.
(2) الكافي ج 5 ص 406 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 11.
(3) الكافي ج 5 ص 407 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 600 ح 2.
(4) أقول وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البرصاء ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوجها وليها». الحديث كما في الأصل. (منه قدسسره ).
(5) الكافي ج 5 ص 407 ح 12 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2.




