مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 652

أقول : قال في القاموس : العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا ، ولا يريدهن.

وقال في كتاب مصباح المنير : رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء ، ولا يشتهي النساء ، وظاهره أنه لا بد في تحقق العنن من أمرين : أحدهما العجز عن إتيانهن لضعف العضو وعدم قدرته عن الانتشار ، وثانيهما عدم إرادة القلبية بالكلية ، وظاهر كلام الفقهاء إنما هو الأول خاصة كما عرفت من كلام المحقق.

وكيف كان فإنه قد أجمع الأصحاب على أنه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ ، وعليه تدل جملة من الأخبار.

منها ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت».

وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن عباد الضبي وفي الفقيه والتهذيبين غياث مكان عباد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال في العنين : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، فإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب».

وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير في الصحيح ، وهو المرادي بقرينة ابن مسكان عنه قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت ، قال ابن مسكان : وفي حديث آخر تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم».

وما رواه في الكافي والفقيه (4) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 431 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 410 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 430 ح 25 ، الفقيه ج 3 ص 357 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 610 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 411 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 610 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 412 ح 10 ، التهذيب ج 7 ص 430 ح 23 ، الفقيه ج 3 ص 358 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 4.

الصفحة 341 من 652