مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 652

جملة من الأخبار.

منها ما رواه المشايخ الثلاثة (1) في الموثق عن عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما عليهما‌السلام «في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به إن تأباه».

وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه».

وما رواه في التهذيب (3) عن عبد الله بن مسكان في الصحيح قال : «بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها».

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (4) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر».

وقال الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه الرضوي (5) «وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 410 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 31 ، الفقيه ج 3 ص 298 ح 59 وفيه اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 411 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 432 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3.

(4) قرب الاسناد ص 108 ، الوسائل ج 14 ص 609 ح 5.

(5) فقه الرضا ص 237 ، الطبعة الأولى سنة 1406 ه‍ ، وفيه «لم يفرق ما بينهما».

الصفحة 339 من 652