مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 652

الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه ، فإن الجنون فنون ، والجامع بينهما فساد العقل كيف اتفق ، انتهى.

ونقل عن ابن حمزة أنه أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة ، وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد ، والمشهور في كلام الأصحاب أنهم لم يقيدوا الجنون بهذا القيد إلا في المتجدد بعد العقد.

قال في المسالك : وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك ، وإن كان مشهورا.

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن علي ابن أبي حمزة قال : «سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج ، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال لها : أن تنزع نفسها منه إن شاءت».

قال في الفقيه (2) بعد أن أورد هذه الرواية : وروى في خبر آخر أنه «إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت».

قال السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك : وكأن هذه الرواية مستند ابن حمزة ومن قال بمقالته ، لكنها مرسلة ، ثم طعن في الرواية الأولى بأن راويها علي بن أبي حمزة ، وهو أحد عمد الواقفية ، فلا تنهض روايته حجة في إثبات الأحكام الشرعية.

أقول : الظاهر أن الرواية التي أشار إليها الصدوق إنما هي ما صرح به الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقيه الرضوي (3) حيث قال عليه‌السلام : «إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 151 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 428 ح 19 ، الفقيه ج 3 ص 338 ح 3.

(2) الفقيه ج 3 ص 338 ح 4.

(3) فقه الرضا ص 237 ، الوسائل ج 14 ص 607 ح 1 و 3.

الصفحة 334 من 652