مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 652

فقالوا : لفلانة امرأتك ، قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه».

وعن الصادق عليه‌السلام (1) «من اتخذ جارية في أنها في كل أربعين يوما مرة».

وعنه عليه‌السلام (2) قال : «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ».

أقول : في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما. ونقل في كتاب البحار (3) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال علي عليه‌السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما باطل».

وبهذا الاسناد (4) قال : «قال علي عليه‌السلام إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة». والله أعلم بحقائق أحكامه.

__________________

(1 و 2) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 23 و 23.

(3 و 4) البحار ج 103 ص 344 ح 34 و 35.

الصفحة 332 من 652