عليهالسلام في حسنة زرارة المتقدمة (1) في المسألة الاولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح وأنه لا يكون موقوفا على الإجازة ، أنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز.
وروى الشيخ (2) عن مسعدة بن زياد قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك».
وعن مسمع كردين (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشرة لا يحل نكاحهن ولاغشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطأت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حامل من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتري ، وأمتك ولها زوج وهي تحته».
وروى في كتاب مكارم الأخلاق (4) عن الحسين بن المختار رفعه «إن سلمان تزوج امرأة غنية ، فدخل فإذا البيت فيه الفراش ، فقال : إن بيتكم لمحرم ، إذ قد تحولت فيه الكعبة ، قال : فإذا جارية محتمة ، فقال : لمن هذه؟
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 478 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 351 ح 63 ، الفقيه ج 3 ص 350 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 523 ح 1.
(2) التهذيب ج 8 ص 198 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 286 ح 4 ، الخصال ج 2 ص 438 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 516 ح 1.
(3) التهذيب ج 8 ص 198 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 517 ح 2.
(4) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 22.




