مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 652

عليه‌السلام في حسنة زرارة المتقدمة (1) في المسألة الاولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح وأنه لا يكون موقوفا على الإجازة ، أنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز.

وروى الشيخ (2) عن مسعدة بن زياد قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك».

وعن مسمع كردين (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : عشرة لا يحل نكاحهن ولاغشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطأت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حامل من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتري ، وأمتك ولها زوج وهي تحته».

وروى في كتاب مكارم الأخلاق (4) عن الحسين بن المختار رفعه «إن سلمان تزوج امرأة غنية ، فدخل فإذا البيت فيه الفراش ، فقال : إن بيتكم لمحرم ، إذ قد تحولت فيه الكعبة ، قال : فإذا جارية محتمة ، فقال : لمن هذه؟

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 478 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 351 ح 63 ، الفقيه ج 3 ص 350 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 523 ح 1.

(2) التهذيب ج 8 ص 198 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 286 ح 4 ، الخصال ج 2 ص 438 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 516 ح 1.

(3) التهذيب ج 8 ص 198 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 517 ح 2.

(4) مكارم الأخلاق ص 237 ، البحار ج 103 ص 342 ح 22.

الصفحة 331 من 652