مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 652

غير ملتفت إليها ، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص ، واستبعاد محض بل جرأة على أهل الخصوص.

وروى الشيخ (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته». وهو محمول على كون الشراء وقع بعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.

وعن أبي بصير (2) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا ، وقال : لكل قوم نكاح».

أقول : فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديان والطعن في أنسابهم بما خالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا في شرائعهم ، وعليه تدل جملة من الأخبار.

منها ما رواه في التهذيب (3) عن عبد الله بن سنان في الحسن قال : «قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه وأخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم».

وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز». إلى غير ذلك من الأخبار.

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 163 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 207 ح 40 ، الوسائل ج 17 ص 566 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 472 ح 99 ، الوسائل ج 14 ص 588 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 574 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 486 ح 164 ، الوسائل ج 14 ص 588 ح 1.

(4) التهذيب ج 7 ص 475 ح 115 ، الوسائل ج 14 ص 588 ح 3.

الصفحة 328 من 652