مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 652

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فإن كانت تمزح؟ فقال : وكيف له بما في قلبها ، إذا علم أنها تمزح فلا».

وفي الحسن عن زرارة (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد» الحديث ، وسيأتي تمامه إن شاء الله قريبا.

وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له : في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال : نعم ، له ما أحل منها».

وعن أبي بكر الحضرمي (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها؟ قال : لا ، إنما حل لك منها ما أحلت».

وعن الحسن بن عطية (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يجز له غيرها ، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل له الفرج حل له جميعا».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 469 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 10 وص 462 ح 62 مع تفاوت يسير ، الوسائل ج 14 ص 227 ح 2 ص 534 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 469 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 247 ح 25 ، الفقيه ج 3 ص 290 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 540 ح 3 و 4 وما في المصادر «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام».

(3) الكافي ج 5 ص 468 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 242 ح 9 وفيه «عن أبى عبد الله عليه‌السلام » ، الوسائل ج 14 ص 538 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 468 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 539 ح 2.

(5) الكافي ج 5 ص 470 ح 15 ، التهذيب ج 7 ص 245 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 539 ح 1.

الصفحة 311 من 652