مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 652

ففي صحيحة ابن أذينة (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء».

وفي حسنة إسماعيل بن الفضيل (2) «عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة ، قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء».

وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث المتعة «حكى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء».

قال في المسالك : واعلم أن النص والإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين ، وعلى عدم انحصاره في عدد ، بخلاف نكاحهن بالعقد ، ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة ، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية ، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال ، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل ، انتهى.

والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.

وروى ابن بابويه (4) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك».

وروى الكليني (5) الرواية المذكورة ، وزاد فيها «تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين».

__________________

(1 و 2) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 و 6، الوسائل ج 14 ص 447 ح 6 و 8.

(3) التهذيب ج 7 ص 259 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11.

(4) الفقيه ج 3 ص 289 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.

(5) الكافي ج 5 ص 493 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 206 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.

الصفحة 301 من 652