ففي صحيحة ابن أذينة (1) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء».
وفي حسنة إسماعيل بن الفضيل (2) «عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة ، قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء».
وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث المتعة «حكى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء».
قال في المسالك : واعلم أن النص والإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين ، وعلى عدم انحصاره في عدد ، بخلاف نكاحهن بالعقد ، ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة ، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية ، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال ، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل ، انتهى.
والحكم مختص بالرجال ، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.
وروى ابن بابويه (4) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك».
وروى الكليني (5) الرواية المذكورة ، وزاد فيها «تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين».
__________________
(1 و 2) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 و 6، الوسائل ج 14 ص 447 ح 6 و 8.
(3) التهذيب ج 7 ص 259 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11.
(4) الفقيه ج 3 ص 289 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.
(5) الكافي ج 5 ص 493 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 206 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.




