مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 652

أقول : يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما» الخبر.

فإنه بإطلاقه شامل لما نحن فيه إلا أنه قد روي في الكافي (2) أيضا عن منصور ابن حازم قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال : ينظر بذلك انقضاء عدتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه».

وما رواه في التهذيب (3) عن أحمد بن محمد أبي نصير في الصحيح قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا ، بتزويج جديد (4).

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 358 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 421 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 435 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 301 ح 16 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 421 ح 3.

(3) التهذيب ج 7 ص 300 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5.

(4) أقول. قد وقع في رواية هذا الخبر اختلاف في النسخ ، ففي بعضها بغير لفظ «لا» ، قال : بتزويج جديد ، وفي بعض كما ذكرنا في الأصل قال : لا ، بتزوج جديد ، وفي بعضها بالتائين الفوقيتين مع لفظ لا وهو «لا تتزوج» وعلى هاتين النسختين فكلمة «لا» منفصلة ، وعلى الأخرى يحتمل اتصالها وان بعد ، فيحمل قوله بعد ذلك على ما قبل انقضاء العدة جمعا بين الاخبار ، كذا ذكره في الوافي.

أقول : ونحو هذا الخبر ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن البزنطي «قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن النصراني

الصفحة 29 من 652