مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 652

العبد إذا تزوج امرأة حرة ، أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق».

وما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له : اعتزلها فلما طمثت وطأها ، ثم يردها عليه إذا شاء».

وما رواه في الكافي والتهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (3) قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح».

وما رواه في الكافي (4) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما ، فيفر العبد ، كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ، فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها».

وعن حفص بن البختري (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 481 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 481 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 346 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 550 ب 45 ح 1.

(3) سورة النساء آية 23.

(4) الكافي ج 5 ص 481 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 550 ح 3.

(5) الكافي ج 6 ص 169 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 551 ح 8.

الصفحة 287 من 652