مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 652

من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل ، والله العالم.

المقام الثالث في الطلاق : لا خلاف نصا وفتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته ، فإن الطلاق بيد السيد ، وله أن يأمر به وأن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.

ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي (1) عن ليث المرادي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ، فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عزوجل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ» (2) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».

وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل ، وتزوجها بإذن مولاها وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».

وما رواه الكافي (4) عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه‌السلام في حديث قال : «وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، فقال : الطلاق بيد المولى».

وما رواه في التهذيب (5) عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : طلاق

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 168 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 348 ح 54 ، الوسائل ج 14 ص 577 ب 66 ح 4.

(2) سورة النحل آية 75.

(3) الكافي ج 6 ص 168 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 338 ح 16 ، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 6.

(4) الكافي ج 6 ص 168 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 4.

(5) التهذيب ج 7 ص 338 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 551 ح 5.

الصفحة 286 من 652