مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 652

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال : صفقتها طلاقها».

وعن بريد بن معاوية وبكير (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام «قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما».

وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (3) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «طلاق الأمة بيعها ، أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما ، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».

وما رواه في الكافي (4) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : «قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه‌السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إلى علي عليه‌السلام أن يشتري يضعها ، فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه‌السلام ، أعلى عليه‌السلام يقول هذا».

وما رواه في التهذيب (5) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام طلاق الأمة بيعها».

وما رواه في من لا يحضره الفقيه (6) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 483 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 483 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 337 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 4.

(3) الكافي ج 5 ص 483 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 337 ح 13 الوسائل ج 14 ص 553 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 483 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 5.

(5) التهذيب ج 7 ص 340 ح 21 ، الوسائل ج 14 ص 575 ح 7.

(6) الفقيه ج 3 ص 351 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 555 ب 48 ح 1.

الصفحة 273 من 652