مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 652

والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة ، فمما يدل على القول الأول ما رواه الشيخ (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يعتق جاريته ، ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر».

وعن يونس بن يعقوب (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم ، وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت».

ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب.

وعن عباد بن كثير البصري (3) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر».

وأما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها».

وما رواه في الكافي (5) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يعتق أمته

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 202 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 513 ح 3.

(2) التهذيب ج 8 ص 201 ح 17 ، الفقيه ج 3 ص 261 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 513 ح 2.

(3) التهذيب ج 8 ص 202 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 513 ح 4.

(4) التهذيب ج 7 ص 482 ح 146 ، الفقيه ج 3 ص 261 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 513 ح 1.

(5) الكافي ج 5 ص 108 ح 14 ، الوسائل ج 15 ص 64 ح 3.

الصفحة 260 من 652