مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 652

الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك؟ فقال : حسن».

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ، أيجعل عتقها مهرها ، أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما».

وعن عبيد بن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن بثعلبة وهو ابن ميمون «أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك ، فهو جائز».

وما رواه الشيخ (3) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل».

وعن عبيد بن زرارة (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ قال : فقال : جائز».

وما رواه الشيخ في الأمالي (5) بسنده فيه عن صفية «قالت : أعتقني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل عتقي صداقي».

إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في المقام.

وكيف كان فتحقيق البحث في هذه المسألة يستدعي بسط الكلام في مواضع :

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 476 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 509 ب 11 ح 4.

(2) الكافي ج 5 ص 476 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 509 ب 11 ح 1.

(3) التهذيب ج 8 ص 201 ح 12 وفيه «صداقها عتقها» الوسائل ج 14 ص 510 ح 5.

(4) التهذيب ج 8 ص 201 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 510 ح 6.

(5) الأمالي ص 258 الوسائل ج 14 ص 510 ح 8.

الصفحة 254 من 652