مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 652

بقرينة الشرط ، وهو قريب ، بل الظاهر أنه أقرب من حملي الشيخ.

ومن أخبار المسألة موثقة سماعة (1) قال : «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها ، وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ، قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا تملك ولده ويكونون أحرارا».

وفي هذا الخبر دلالة على ما دلت عليه رواية زرارة (2) المتقدمة من حرية الولد إن أقامت البينة على ما ادعت من الحرية ، وتزوجها الرجل بناء على ذلك ، وإلا فالولد رق ، وهي مؤيدة للقول المشهور برقية الولد بناء على ظاهر الحال ، وهي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمة مطلقة ، فيحمل إطلاقها في ذلك على ما تضمنته موثقة سماعة (3) المتقدمة ، وكذا صحيحة محمد بن قيس من وجوب فك الأب له بالقيمة جمعا بين الأخبار.

ومنها موثقة محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه وولدها عبيد».

وهذه الرواية أيضا صريحة في الرقية كما هو القول المشهور ، وأما بالنسبة إلى فكه بالقيمة فهي مطلقة ، فيجب تقييد إطلاقها بما في الصحيحة المتقدمة الدالة على أن المولى يأخذ قيمة الولد ، وأخذ القيمة هو الأنسب بالرقية لا بالحرية

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 405 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 349 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 578 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 404 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 350 ح 59 ، الوسائل ج 14 ص 578 ح 3.

(3) التهذيب ج 7 ص 350 ح 60 ، الوسائل ج 14 ص 579 ح 5.

(4) التهذيب ج 7 ص 349 ح 56 ، الوسائل ج 14 ص 578 ح 4.

الصفحة 222 من 652