الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك».
وما رواه في التهذيب (1) عن الحسن بن زياد قال : «قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يزوج جاريته رجلا ، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق».
وعن أبان بن تغلب (3) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها ، وترك الأولاد منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك».
وعن عبد الله بن سليمان (4) في حديث قال : «سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر ، فولدت
__________________
(1) التهذيب ج 8 ص 214 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 531 ح 12.
(2) التهذيب ج 8 ص 212 ح 62 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 11.
(3) الكافي ج 6 ص 184 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 250 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 78 ب 7 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 225 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 531 ب 30 ح 14.




