مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 652

الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر ، فطلقها زوجها أو مات عنها ، فزوجها من آخر ، ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك».

وما رواه في التهذيب (1) عن الحسن بن زياد قال : «قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل يزوج جاريته رجلا ، واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق».

وعن أبان بن تغلب (3) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها ، وترك الأولاد منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك».

وعن عبد الله بن سليمان (4) في حديث قال : «سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفي الرجل وتزوجها آخر ، فولدت

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 214 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 531 ح 12.

(2) التهذيب ج 8 ص 212 ح 62 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 11.

(3) الكافي ج 6 ص 184 ح 6 ، التهذيب ج 8 ص 250 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 78 ب 7 ح 1.

(4) التهذيب ج 8 ص 225 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 531 ب 30 ح 14.

الصفحة 209 من 652