وما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن ، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «في العبد تكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».
أقول : يعني في الحضانة والميراث ، وأما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، ورواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار».
وما رواه في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «في مملوك يتزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة؟ قال : الولد للأب».
هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.
وأما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه الشيخ في التهذيب (4) عن أبي بصير قال : «لو أن رجلا دبر وفي الاستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك».
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب (5) في الصحيح أو
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 493 ح 6 ، وأما في التهذيب نعثر عليه ، فلم الوسائل ج 14 ص 529 ح 3.
(2) الكافي ج 5 ص 493 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 336 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 291 ح 25 ، الوسائل ج 14 ص 529 ح 5.
(3) التهذيب ج 7 ص 336 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 9.
(4) التهذيب ج 7 ص 336 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 530 ح 10.
(5) التهذيب ج 8 ص 225 ح 42 ، الفقيه ج 3 ص 68 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 531 ح 13.




