مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 652

عليه‌السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».

وما رواه في الكافي (1) عن فضل بن عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو زنا».

وفي رواية الوليد بن صبيح (2) «عن الصادق عليه‌السلام «إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد» (3).

وفي رواية سيف بن عميرة (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره».

وفي رواية داود بن فرقد (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا».

وأنت خبير بما في هذه الروايات من ظهور الدلالة على بطلان العقد من أصله ، بل صراحتها في ذلك ، ولو كان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا في هذه الأخبار بما أجابوا به في تلك ، من أن ذلك للسيد ، فإن شاء أجازه ، وإن شاء منعه ، مع أنها إنما دلت على كونه فاسدا وحراما وأنه زنا.

وبالجملة فإن دلالتها على ما ذكرنا ظاهر ، لا يقبل الإنكار ، ومنه يظهر قوة

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 479 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 404 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 ، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1.

(3) أقول : هذا الخبر هكذا : عن الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام «في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها ، قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد». الخبر. (منه قدس‌سره ).

(4) التهذيب ج 7 ص 258 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 463 ب 14 ح 1.

(5) التهذيب ج 7 ص 258 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 463 ح 3.

الصفحة 201 من 652