مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 652

أربعة أشهر وعشرا» الحديث.

وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة».

والذي يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ (2) عن علي بن حسن الطاطري عن علي بن عبد الله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ، ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما».

وردها المتأخرون بضعف الاسناد سيما بالطاطري ، فإن الشيخ ذكر في الفهرست أنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن عدة الأمة من الوفاة هذا القدر ، ولا بأس به جمعا بين الأخبار.

بقي من أخبار هذه المسألة ما رواه الشيخ (3) عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما».

وهذا الخبر لا ينطبق على شي‌ء من القولين المذكورين ، وحمله الشيخ على موت الزوج في العدة بعد انقضاء الأجل ، وهو جيد ويؤنس به ، عطف الموت بالفاء

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 296 ح 25 ، التهذيب ج 8 ص 157 ح 144 ، الوسائل ج 15 ص 484 ح 2.

(2) التهذيب ج 8 ص 158 ح 147 ، الوسائل ج 15 ص 485 ح 4.

(3) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 ، الوسائل ج 15 ص 484 ح 3.

الصفحة 189 من 652