مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 652

دعبل بن علي عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن علي بن الحسين عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس».

وروى الشيخ المفيد في المقنعة (1) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مرسلا أنه قال : المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم في ما مضى كتاب».

أقول : الظاهر أنه حيث لم يشتهر نبي المجوس وكتابهم كشهرة كتابي اليهود والنصارى ونبيهما بل كانوا عند الناس أولا وآخرا أنهم ليسوا بأهل الكتاب ولا نبي وقع التعبير بأن يسن بهم سنة أهل الكتاب المشهورين ويلحقوا بهم.

وظاهر أكثر هذه الأخبار أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجزية ، وظاهر خبر الشيخ المفيد الإلحاق في الديات أيضا ، والظاهر أنه لهذا لم تجر عليهم أحكام أهل الكتاب المذكورة في هذا المقام بالنسبة إلى الكلام المتقدم نصا وفتوى ، وإن كانت الأخبار مختلفة فيهم أيضا لكن لا على الوجه المذكور.

ومن ذلك ما تقدم في النوع الأول من قول الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقيه (2) «ولا يجوز تزويج المجوسية».

وما تقدم في النوع السادس من رواية محمد بن سنان (3) عن الرضا عليه‌السلام قال : «سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ، فقال : لا بأس به يعني متعة». بالتقريب المذكور في ذيلها ثمة.

ورواية منصور الصيقل (4) المتقدم نقلها ثمة أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية».

__________________

(1) المقنعة ص 44 ، الوسائل ج 11 ص 98 ح 8.

(2) الفقه الرضوي ص 235 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584.

(3 و 4) التهذيب ج 7 ص 256 ح 31 و 32، الوسائل ج 14 ص 462 ح 4 و 5.

الصفحة 18 من 652