مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 652

اشتراط أو لم يشترط».

الثاني : ما رواه في الكافي (1) أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح».

ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم (2) قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول :.» الحديث.

ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ، وحمله الشيخ على أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل ، وأيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب (3) إن لم يشترط كان تزويج مقام.

الثالث : من الكتاب المذكور عن أبي عمير (4) في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث في المتعة قال : «فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث».

الرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : كم المهر؟ يعني في المتعة ، فقال : ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما».

ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام.» الحديث إلى آخره.

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 465 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.

(2) البحار ج 103 ص 315 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 466 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 3.

(5) التهذيب ج 7 ص 264 ح 66 وفيه «وان اشترطت» ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 5.

الصفحة 176 من 652