منها ما رواه الصدوق (1) في الصحيح عن علي بن رئاب قال : «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها ، أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب من ذلك؟ فوقع عليهالسلام : لا يرجع».
وعن يونس بن عبد الرحمن (2) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة متعة ، فعلم بها أهلها ، فزوجوها من رجل في العلانية ، وهي امرأة صدق ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إنه كان شرطها سنة ، ولا يصبر زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي» الحديث.
ورواه في الكافي (3) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليهالسلام بأدنى تفاوت ، وفيه «فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام ، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية» الحديث (4).
وعن أبان بن تغلب (5) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن
__________________
(1) الفقيه ج 3 ص 293 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 483 ب 29 ح 1.
(2) الفقيه ج 3 ص 294 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 456 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 466 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 493 ح 1.
(4) وتمامه «قلت : فإنه تصدق عليها في أيامها وأنقصت عدتها كيف تصنع؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلنقل هي : يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانى الان قد رضيت فاستأنف أنت الان فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك». (منه قدسسره ).
(5) الكافي ج 5 ص 458 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 268 ح 78 ، الوسائل ج 14 ص 478 ح 1.




