مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 652

وحمل الخبر جمعا بينه وبين ما عرفت من هذه الأخبار المتقدمة ونحوها على الأدنى في العادة وإن كانت الأدنى منه جائزا شرعا.

وثانيها قد صرح جملة من الأصحاب (1) بأنه يجب دفع المهر بالعقد ، واستشكله آخرون.

أما (أولا) فبأن المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه إلا بتسليم العوض الآخر ، فلا بد من تسليمها نفسها.

و (ثانيا) بما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك». وهي ظاهرة كما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملا.

وكيف كان فالمفهوم من الأخبار أنه لا يستقر ملكها للمهر إلا بالدخول ومضي المدة ، فلو لم تف له المدة جاز له مقاصتها بالنسبة ، وظاهرهم أنه موضع وفاق.

ومما يدل على ذلك الرواية المذكورة ، وما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك ، إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث».

وعن إسحاق بن عمار (4) في الموثق قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الرجل

__________________

(1) منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وغيرهما. في غيرهما. (منه رحمه‌الله).

(2) الكافي ج 5 ص 460 ح 1 وفيه «لا يجوز» الوسائل ج 14 ص 481 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 461 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 260 ح 53 ، الوسائل ج 14 ص 481 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 461 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 481 ح 3.

الصفحة 157 من 652