مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 652

منها ما رواه الكليني (1) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس».

وعن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الصداق كل شي‌ء تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة».

وعن فضيل بن يسار (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق».

وعن أبي بصير (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال : كف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر».

وما رواه ابن بابويه (5) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كفين من بر». ونقل عن ابن بابويه أنه قال : أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.

وربما كان مستنده ما رواه أبو بصير (6) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء؟ فقال : حلال ، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 378 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 1 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 378 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6.

(3) الكافي ج 5 ص 378 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 5 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 1 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 457 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 5.

(5) الكافي ج 5 ص 457 ح 2 مع اختلاف يسير ، التهذيب ج 7 ص 260 ح 50 ، الفقيه ج 3 ص 294 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 2.

(6) الكافي ج 5 ص 457 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 260 ح 51 ، الوسائل ج 14 ص 470 ح 1.

الصفحة 156 من 652