مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 652

يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردتين واليوم واليومين ، والليلة وأشباه ذلك».

التاسع : ما رواه في الكافي (1) عن خلف بن حماد قال : «أرسلت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : نعم».

العاشر : ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد (2) عن رجل سماه قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر».

الحادي عشر : ما رواه في التهذيب (3) عن هشام قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال : فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشي‌ء مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما أقول لها؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ، والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ، ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة ، وإن حدث بك ولد فأعلميني».

الثاني عشر : وما رواه المشايخ الثلاثة (4) رحمة الله عليهم عن بكار بن كردم

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 460 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 479 ح 5.

(2) الكافي ج 5 ص 460 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 74 الوسائل ج 14 ص 479 ح 4.

(3) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76 ، الوسائل ج 14 ص 470 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 466 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 75 ، الفقيه ج 3 ص 297 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 490 ح 1.

الصفحة 139 من 652