مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 652

أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت : فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة».

الخامس : ما رواه في الكافي (1) عن ثعلبة قال : «تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة».

السادس : عن هشام بن سالم (2) قال : «قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك».

السابع : ما رواه في التهذيب (3) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم».

الثامن : ما رواه أيضا عن زرارة (4) في الموثق قال : «قلت له : هل يجوز أن

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 455 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 263 ح 62 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 455 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 459 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 72 ، الوسائل ج 14 ص 478 ب 25 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 459 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 266 ح 73 ، الوسائل ج 14 ص 479 ح 2.

الصفحة 138 من 652