مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 652

بتوفيق الملك العلام ، وبيان ما يستفاد منها من الأحكام.

الأول : ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى».

الثاني : ما رواه في التهذيب (2) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم».

الثالث : ما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الموثق عن أبي بصير قال : «لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة».

أقول : الظاهر أنه لما كانت المتعة غير معهودة في تلك الأزمان فربما توهمت المرأة الزنا ، فأمروا عليهم‌السلام بذكر هذه الشروط المذكورة التي لا مدخل لها في صحتها دفعا لتوهم الدوام وتوهم الزنا ، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط ما ذكر في هذا الخبر ونحوه في صحة العقد كما يظهر من هذا الخبر ونحوه ، وقوله في آخر الخبر «وقال بعضهم» الظاهر أنه من كلام أبي بصير ، ويحتمل أن يكون من من بعض الرواة ، والضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمة عليهم‌السلام ، واحتمال الرجوع إلى بعض الرواة الظاهر بعده.

الرابع : عن أبان بن تغلب (4) قال : «قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 455 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 262 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 465 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 262 ح 60 ، الوسائل ج 14 ص 465 ح 3.

(3) الكافي ج 5 ص 455 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 263 ح 63 ، الوسائل ج 14 ص 467 ح 4 وفيها اختلاف يسير مع ما نقله صاحب الحدائق رحمه‌الله.

(4) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.

الصفحة 137 من 652