مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 652

وروى في التهذيب (1) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت».

وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قيل له : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها زوجا ، فسألها ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم سألها».

وعن محمد بن عبد الله الأشعري (3) قال : «قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة؟ كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج».

وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار (4) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها».

وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري (5) عن أبيه قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه‌السلام : أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك».

وظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال وإن كان مع التهمة ، وهو خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم المتقدم ، ولا يخلو ذلك من الإشكال.

الثالثة : المشهور بين الأصحاب كراهة التمتع بالزانية ، ونقل التحريم عن الصدوق في المقنع.

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 253 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 3.

(2 و 3) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 و 19 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4 و 5.

(4 و 5) البحار ج 103 ص 310 ح 49 و 50، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1 و 2.

الصفحة 129 من 652