مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 652

وعن جميل بن صالح (1) عن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له : للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنى منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد الشعر».

وعن بكر بن محمد (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المتعة ، فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يصنعها».

وقال الصادق عليه‌السلام (3) إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : نعم ، وقرأ هذه الآية «وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً إلى قوله تعالى ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً».

ونقل شيخنا المجلسي رحمه‌الله عليه في كتاب البحار (4) عن رسالة الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المتعة أخبارا عديدة في استحبابها ، منها ما رواه بسنده في الرسالة إلى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة».

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 295 ح 18 وفيه «وروى صالح بن عقبة عن أبيه» ، الوسائل ج 14 ص 442 ح 3.

(2) الفقيه ج 3 ص 295 ح 20 ، الوسائل ج 14 ص 442 ح 1 وفيهما «لم يقضها».

(3) الفقيه ج 3 ص 297 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 442 ح 2.

(4) بحار الأنوار ج 103 ص 305 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 443 ح 10.

الصفحة 117 من 652