مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 652

عليه‌السلام «في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك مخافة العار ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال : لا بأس».

(ومنها) نكاح المجنونة ، فروى في الكافي والتهذيب (1) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها».

(ومنها) نكاح الحمقاء ، فروى في الكافي والتهذيب (2) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إياكم وتزويج الحمقاء ، فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع».

وروى في الكافي (3) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب».

(ومنها) تزويج شارب الخمر ، وقد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.

(ومنها) تزويج سيئ الخلق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق (4) بطريقه إلى

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 354 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 406 ح 33 ، الوسائل ج 14 ص 57 ب 34 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 353 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 406 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 56 ب 33 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 354 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 406 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 57 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 563 ح 30 ، الفقيه ج 3 ص 259 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 54 ح 1.

الصفحة 108 من 652