الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(ومنها) التزويج بالزانية قبل التوبة عند أكثر الأصحاب ، وقيل بالتحريم ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(ومنها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك ، ويتأكد في استيلادها ، روى الكليني رحمهالله عليه عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ولد الزنا ينكح؟ قال : نعم ، ولا يطلب ولدها».
وعن محمد بن مسلم (2) في الصحيح قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام : الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده».
وعن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها ، قال : لا».
وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».
وعن الحلبي (5) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا ، عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».
وروى البرقي في المحاسن عن ثعلبة وعن عبد الله بن هلال (6) عن أبي عبد الله
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 353 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 353 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 353 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 353 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 4.
(5) الكافي ج 5 ص 353 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 338 ح 5.
(6) لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج 7 ص 477 ح 125 ، الفقيه ج 3 ص 271 ح 71 ، الوسائل ج 14 ص 338 ح 8.




