مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 652

فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل لابني أن يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد الوطي واحد».

وما رواه في الكافي (1) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم».

وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن شعيب العقرقوفي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال : أعد علي ، فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به».

وعن الحسين بن خالد الصيرفي (3) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة ، فقال : كررها علي ، قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ، فولدت من غيري ولدا ، ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك».

وعن زيد بن الجهم الهلالي (4) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 451 ح 16 ، الوسائل ج 14 ص 363 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 452 ح 17 ، الوسائل ج 14 ص 364 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 399 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 452 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 364 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 400 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 452 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 364 ح 4.

الصفحة 103 من 652