مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 652

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطاهرين.

المطلب السادس : الكفر : وفيه بحوث : الأول : وفيه مسائل :

الاولى : لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.

وأما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال ستة ، والأصل في ذلك اختلاف ظاهر الآيات والروايات في ذلك ، واختلاف الأفهام في الجمع بينها.

والأول من الأقوال المذكورة التحريم مطلقا ، وهو مذهب المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي الشيخ أيضا ، وقواه ابن إدريس ، قال المرتضى : مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات ، وقال الشيخ في الخلاف : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ، وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا : يجوز ذلك ، واختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا.

والثاني : الجواز مطلقا ، وهو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابنه ، وابن أبي عقيل ، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف : وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم

الصفحة 1 من 652