مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 647 من 663

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء».

وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (1) قال : «كتبت اليه عليه‌السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها الى حجة في كل سنة الى عشرين دينارا ، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين دينارا ، وكذا أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال إبراهيم : وكتب اليه علي بن محمد الحضيني : أن ابن عمى أوصى ان يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفى فما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله عالم بذلك.

أقول : يعنى ان الله عالم بالعذر المذكور ، فإن الإخلال بما أوصى ليس على سبيل الاختيار ، وهو مؤيد لما اشتهر من حديث «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وينبغي أن يحمل هذا الخبر وما تضمنه من السؤالين المذكورين على كون الوصية بالحج من البلد كما ينبئ ظاهر السؤال الأول ، وإلا فلو كانت مطلقة فإن الظاهر ان حج عنه من أي مكان اتفق ، ولو من الميقات.

كما يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابن بكير (2) «عن ابى عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به منه».

وعن ابن مسكان عن ابى سعيد (3) «عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه». ونحوهما غيرهما من الأخبار.

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 310 ح 1 ، التهذيب ج 9 ص 226 ح 890 ، الفقيه ج 2 ص 272 ح 2.

(2 و 3) التهذيب ج 9 ص 227 ح 892 وص 229 ح 897.

وهذه الروايات الوسائل ج 8 ص 117 ح 2 وص 118 ح 5.

الصفحة 647 من 663