مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 642 من 663

وروى الشيخ في التهذيب عن عنبسة العابد (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أوصني فقال : أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك».

وروى المشايخ الثلاثة عن السكوني (2) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال : أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث».

ورواه في التهذيب بسند آخر عن إسماعيل بن ابى زياد (3) «عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : أول ما يبدأ به من المال الكفن» الحديث.

وروى المشايخ الثلاثة عن محمد بن قيس (4) في الصحيح «عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله».

أقول : لا خلاف بين الأصحاب في تقديم الكفن على ما بعده كما دلت عليه جملة من الأخبار ، وانما الإشكال في شموله للواجب والمستحب ، أو التخصيص بالأول ، ولم أقف لأحد من الأصحاب على كلام في ذلك ، والظاهر التخصيص بالواجب أخذا بالمتيقن فيما خالف الأصل ، وأما تقديم الدين على الوصية فهو ظاهر لتعلق الدين بذمة الميت ، ولهذا وجب خروجه من الأصل بخلاف الوصية وأما تقديم الجميع على الميراث فلما تكاثر في الآيات من قوله عزوجل (5)

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 65 ح 29 ، التهذيب ج 9 ص 237 ح 924.

(2) الكافي ج 7 ص 23 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 171 ح 698 ، الفقيه ج 4 ص 143 ح 488.

(3) التهذيب ج 6 ص 188 ح 398.

(4) الكافي ج 7 ص 23 ح 1 ، التهذيب ج 9 ص 165 ح 675 ، الفقيه ج 4 ص 143 ح 489.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 483 الباب 98 وص 406 ح 1 وص 406 ح 2.

(5) سورة النساء الاية 12.

الصفحة 642 من 663