مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 599 من 663

في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ قال : إذا أبانه جاز».

هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور ، وهي كما ترى على ما قلناه ظاهرة الدلالة تمام الظهور ، لا يعتريها فتور ولا قصور.

وأما ما يدل على القول الآخر ، فمنه رواية علي بن عقبة (1) «عن الصادق عليه‌السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك ، الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي».

وموثقة سماعة (2) قال : «سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح».

وصحيحة الحلبي (3) قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال : لا».

وموثقة سماعة (4) قال : «سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرءه منه في مرضها؟ قال : لا ولكنها ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها».

ورواية أبي ولاد (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ، ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا».

وصحيحة علي بن يقطين (6) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) التهذيب ج 9 ص 194 ح 781 وص 200 ح 800 وص 201 ح 802 و 803 وص 195 ح 783 وص 242 ح 940. الوسائل.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 365 ح 4 وص 384 ح 11 و 15 و 16 وص 367 ح 11 وص 363 ح 8.

الصفحة 599 من 663