مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 598 من 663

وعن إبراهيم بن أبى بكر السمال الأزدي (1) عمن أخبره «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الميت أولى بماله ما دام فيه الروح».

وما رواه في الكافي والفقيه عن مرازم (2) عن بعض أصحابنا «عن أبى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطى الشي‌ء من ماله في مرضه؟ فقال إذا أبان فيه فهو جائز ، وان أوصى به فهو من الثلث».

أقول : المراد بقوله «أبان فيه» أبي ينزه وعزله وسلمه الى من أعطاه إياه ولم يعلق إعطائه على موته.

وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عمار الساباطي (3) في الموثق «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان تعدى فليس له إلا الثلث» ،.

هكذا في الفقيه وبعض نسخ الكافي ، وفي التهذيب عوض «فان تعدى» «فان قال بعدي ، وهو الأنسب ، بقوله يبين به ، وفي بعض نسخ الكافي هكذا «قال : قلت له : الميت أحق بماله فيه الزوج ويبين به؟ قال : نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث» وهذا هو المناسب.

وما رواه المشايخ المذكورون أيضا عن عمار بن موسى (4) الموثق من بعض طرقه «عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، ان أوصى به كله فهو جائز له».

وهذا الخبر حمله الشيخ بالنظر الى ما تضمنه عجزه تارة على وهم الراوي ، وأخرى على فقد الوارث ، وثالثة على ما إذا أجاز الورثة.

وما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي (5) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 7 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 187 ح 752.

(2) الكافي ج 7 ص 8 ح 6 ، الفقيه ج 4 ص 149 ح 519.

(3 و 4) الكافي ج 7 ص 8 ح 7 وص 7 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 188 ح 756 وص 187 ح 753 ، الفقيه ج 4 ص 137 ح 477 وص 150 ح 520.

(5) التهذيب ج 9 ص 190 ح 864.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 381 ح 3 وص 382 ح 6 و 7 و 5 وص 383 ح 10.

الصفحة 598 من 663