مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 663

ولم يعملوا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على الوصية ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلاثة للورثة ، ويكون له السدس».

وما رواه في الكافي عن زرارة (1) في الحسن أو الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته ، وعليه دين ، قال : ان كان قيمته مثل الدين الذي عليه ومثله ، جاز عتقه ، وإلا لم يجز».

ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث مقطوعا ، ورواه في الفقيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله.

وما رواه في التهذيب عن حفص بن البختري (2) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز».

قال في الوافي : لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده وكان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار الباب وإلا يلزم تقييد أخبار السراية الماضية كلها بذلك ، وهو مشكل ، انتهى.

وما رواه في التهذيب عن زرارة (3) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى».

وما رواه في الكافي عن الحسن بن الجهم (4) في الموثق قال : «سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال :

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 27 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 856 ، الفقيه ج 4 ص 166 ح 580.

(2 و 3) التهذيب ج 9 ص 169 ح 689 و 688.

(4) الكافي ج 7 ص 27 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 218 ح 855.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 425 ح 6 وص 422 ح 1 وح 2 وص 423 ح 4.

الصفحة 534 من 663