مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 519 من 663

مثالا» من نصب دينا غير دين الله ودعى الناس اليه ، وبقولي «من اقتنى كلبا مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام».

وعن معلى بن الحسين (1) عن أبى عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا».

وفي وصيته (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) لأبي ذر المنقولة في كتاب مجالس الشيخ (2) : «يا أبا ذر لا يأكل طعامك إلا تقي. الى أن قال : أطعم طعامك من يحب في الله ، وكل طعام من يحبك في الله».

وروى في التهذيب عن عمر بن يزيد (3) «قال سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم بشي‌ء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب».

وعن ابن أبى يعفور (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الزكاة؟ الى أن قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال : فقال : لا والله إلا أن ترحمه فان رحمته فأعطه كسرة ثم أو مى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه».

وفي رواية أبي بصير (5) «عن الصادق عليه‌السلام قال : أبو عبد الله عليه‌السلام أترون أنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمتعرض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشترى دينك وعرضك منه».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدلالة على ذلك ، وهي مؤيدة لما دلت

__________________

(1) معاني الأحبار ص 365.

(2) أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 148 ط النجف الأشرف.

(3 و 4) التهذيب ج 4 ص 53 ح 141 و 142.

(5) الكافي ج 3 ص 551 ح 2.

وهذه الروايات في الوسائل ج 16 ص 524 ح 3 و 4 وج 6 ص 288 ح 2 وص 153 ح 6 وص 170 ح 1.

الصفحة 519 من 663