مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 498 من 663

أو غيرها ، وقد دل قوله تعالى (1) «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» على الاكتفاء بالرجل والامرأتين والأخبار بذلك مستفيضة ، يأتي ان شاء الله تعالى في موضعها اللائق بها ، وكذا تثبت فيما إذا كانت مالا بشهادة الواحدة ربع ما شهدت به ، وبشهادة اثنتين ، النصف ، وبثلاث ثلاثة أرباع ، وبالأربع الجميع ، روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها».

وما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربعي مثله بأدنى تفاوت.

وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبى جعفر عليه‌السلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية».

ورواه بسند آخر عن محمد بن قيس (5) ايضا مثله إلا انه «زاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها».

وعن أبان (6) عن أبى عبد الله عليه‌السلام أنه «قال في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها».

وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن محمد الهمداني (7) قال : «كتب أحمد بن هلال الى أبى الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وو في الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها فكتب عليه‌السلام : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها».

وما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع (8) في الصحيح قال : «سألت الرضا عليه‌السلام

__________________

(1) سورة البقرة الاية 282.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الكافي ج 7 ص 4 ح 4 و 5 ، التهذيب ج 9 ص 180 ح 719 و 723 ، الفقيه ج 4 ص 132 ح 486.

(7 و 8) التهذيب ج 6 ص 268 ح 719 وص 280 ح 771.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 395 ح 1 وص 396 ح 4 و 3 و 2 وص 397 ح 8 وج 18 ص 266 ح 40.

الصفحة 498 من 663