مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 663

وما رواه في كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله بسنده فيه عن المفضل بن عمر (1) «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كتابه إليه ، قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقوله عزوجل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد بالله اثنين ذوي عدل من أهل دينه ، فان لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ، (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، «فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) من أهل ولايته (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ، وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ، ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا)».

وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة بل صريحه في اعتبار السفر ، وأنه لا تقبل في السفر إلا مع فقد المسلمين ، وما ربما يوجد من الأخبار المطلقة يجب حمله على هذه الأخبار الصريحة في الاشتراط.

وقال في المسالك بعد نقل القول الذي نقله عن الأكثر من عدم اشتراط السفر : ويمكن استنادهم في عدم اشتراط السفر إلى موثقة هشام بن الحكم (2) عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ، قال : فإنها متناولة بإطلاقها للسفر والحضر ، وأنه حيث قد دلت الأخبار التي ذكرناها على

__________________

(1) الوسائل ج 13 ص 393 الباب 20 ح 8.

(2) الكافي ج 7 ص 398 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 391 ح 4.

الصفحة 495 من 663