وما رواه في التهذيب عن ابن سنان (1) والظاهر أنه عبد الله في الصحيح قال : «للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».
وعن علي بن يقطين في الصحيح (2) «قال سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث ، والثلث كثير».
وما رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار (3) في الصحيح «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والمسلمون يصلون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله ، فجرت به السنة».
وما رواه في الكافي عن أبى بصير (4) «عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى أن يأتيه الموت ، الى أن قال : فإن أوصى به ليس له إلا الثلث».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (5) «عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لئن أوصى بخمس مالي أحب الي من أن أوصى بالربع ، ولئن أوصى بالربع أحب الى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ». وزاد في الكافي والتهذيب
__________________
(1 و 2) التهذيب ج 9 ص 242 ح 939 و 940.
(3) الفقيه ج 4 ص 137 ح 479 وليس فيه «إذا دفن» ، التهذيب ج 9 ص 192 ح 771 ، الكافي ج 7 ص 10 ح 1.
(4) الكافي ج 7 ص 8 ح 8 ، التهذيب ج 9 ص 188 ح 755.
(5) الكافي ج 7 ص 11 ح 4 ، التهذيب ج 9 ص 192 ح 773 ، الفقيه ج 4 ص 136 ح 476 بتفاوت يسير.
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 363 ح 7 و 8 وص 361 ح 1 وص 363 ح 6 وص 360 ح 1 وص 358 ح 1.




