مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 663

عن معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : جزء من عشرة ، قال الله تعالى (2) «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابان بن تغلب (3) قال : «قال أبو جعفر عليه‌السلام الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال كانت عشرة ، والطير أربعة».

وما رواه في التهذيب عن أبى بصير (4) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله : قال : جزء من عشرة ، وقال : كانت الجبال عشرة».

ورواه العياشي في تفسيره مثله (5) ، وزاد : وكانت الطير الطاوس ، والحمامة ، والديك والهدهد ، فأمره أن يقطعهن. الى آخره.

وما رواه الصدوق (قدس‌سره) في كتاب معاني الأخبار عن ابان بن تغلب (6) «عن أبى جعفر عليه‌السلام في الرجل يوصى بجزء من ماله؟ قال : الجزء واحد من عشرة ، لأن الله تعالى يقول «ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا». قال : وروى أن الجزء واحد من سبعة ، لقول الله عزوجل «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ».

ومنها ما رواه في الكتاب المذكور في الصحيح عن عبد الله بن سنان (7) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 40 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 208 ح 825 ، الفقيه ج 4 ص 152 ح 528 ، الوسائل ج 13 ص 443 ح 3.

(2) سورة البقرة الاية 260.

(3 و 4) الكافي ج 7 ص 40 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 209 ح 826 و 827.

(4) الكافي ج 7 ص 40 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 209 ح 827.

(5) تفسير العياشي ج 1 ص 144 ح 475.

(6) معاني الأخبار ص 217 ح 1.

(7) معاني الأخبار ص 217 ح 2 ط إيران سنة 1379. الوسائل ج 13 ص 444 ح 6.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 442 ح 1 وص 446 ح 11 وص 444 ح 6.

الصفحة 453 من 663