مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 663

أو الصحيح في الأول ، والصحيح في الثاني عن عبد الرحمن بن سيابة (1) وهو مجهول قال : «ان امرأة أوصت الي وقالت ثلثي يقتضي به ديني ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى فقال ما أرى لها شيئا ، ما أدرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى فقال : كذب ابن أبى ليلى ، لها عشر الثلث ، ان الله تعالى أمر إبراهيم عليه‌السلام فقال (2) : «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وكانت الجبال يومئذ عشرة ، والجزء هو العشر من الشي‌ء».

والعلامة في المختلف روى هذه الرواية عن عبد الله بن سنان ، وأنه هو الوصي والسائل عن هذه المسئلة ، وعد الخبر في الصحيح ، والذي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان إنما هو راو عن عبد الرحمن بن سيابة ، وبه تكون الرواية على اصطلاحهم ضعيفة ، وكان لفظ عبد الرحمن بن سيابة سقط ، من نسخة الكتاب الذي عنده ، أو أنه غفل عنه ، إلا أن الشيخ في الاستبصار رواه كذلك فالظاهر أنه نقل الخبر عن الاستبصار ، ولم يراجع الكافي والتهذيب ، ومما يؤيد العمل على ما في التهذيب كما ذكره شيخنا في المسالك ، من أن من المستبعد جدا أن عبد الله بن سنان الفقيه الجليل الإمامي يسأل ابن أبى ليلى في ذلك ، بل الموجود في الأخبار أن ابن أبى ليلى كان يسأله ، ويسأل أصحابه مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل ، والشهيد في الدروس قد تبع العلامة في هذا المقام وثوقا بكلامه في المختلف ، واعتمادا على ما في الاستبصار ، ولم يراجع الكتابين الآخرين.

ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 39 ح 1 ، التهذيب ج 9 ص 208 ح 824 ، الاستبصار ح 4 ص 131 ح 494 ، الوسائل ج 13 ص 442 ح 2.

(2) سورة البقرة الاية 260.

الصفحة 452 من 663