مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 663

وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم (2) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».

وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق (3) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».

وعن أبي بصير وأبى أيوب (4) في الموثق «عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت».

وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته ، لأولي الأرحام ، ولم تجز للغرماء».

وعن أبى بصير (6) في الصحيح والظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم (7) عن

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 28 ج 1 ، التهذيب ج 9 ص 181 ح 729 ، الفقيه ج 4 ص 145 ح 502.

(2) التهذيب ج 9 ص 182 ح 730 ، الوسائل ج 13 ص 429 ح 3 و 4 وص 430 ج 7.

(3) التهذيب ج 9 ص 181 ح 726.

(4 و 5) التهذيب ج 9 ص 181 ح 727 و 728. الكافي ج 7 ص 28 ج 2.

(6) التهذيب ج 9 ص 182 ح 732 ، الفقيه ج 4 ص 145 ح 503.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 429 ح 5 و 6 وص 428 ح 1 و 2.

(7) التهذيب ج 9 ص 182 ح 733 ، الوسائل ج 15 ص 325 ح 5.

الصفحة 407 من 663