مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 22 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 663

من الأخبار الواردة في الوصية ، وما اشتملت عليه من الحث عليها ، المؤذن بالوجوب أو الاستحباب المؤكد.

فروى المشايخ الثلاثة عن الكناني (1) «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الوصية حق على كل مسلم».

وروى في التهذيب عن الشحام (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم».

وروى في الفقيه والتهذيب عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح قال : «قال أبو جعفر عليه‌السلام الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فينبغي للمسلم أن يوصى».

وروى في الكافي والتهذيب عن حماد بن عثمان (4) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال له رجل : اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي ، فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله تعالى عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على مسلم».

وروى في الكافي عن وليد بن صبيح (5) قال : «صحبني مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام يقال له «أعين» ، فاشتكى أياما ثم برء ثم مات فأخذت متاعه ، وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه‌السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برء ثم مات ، قال : تلك راحة

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 3 ح 4 ، التهذيب ج 9 ص 172 ح 702 ، الفقيه ج 4 ص 134 ح 462.

(2) التهذيب ج 9 ص 172 ح 703.

(3) الفقيه ج 4 ص 134 ح 463 ، لم نعثر في التهذيب عن هذه الرواية.

(4) الكافي ج 7 ص 3 ح 5 ، التهذيب ج 9 ص 172 ح 704.

(5) الكافي ج 7 ص 3 ح 2.

وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 351 ح 2 وص 352 ح 4 وص 351 ح 1 وص 355 ح 2.

الصفحة 373 من 663